عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، اجتماعًا لمواصلةدراسة مقترح قانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الذي قضى بتغيير المواد 9 و 24 من القانون 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.77 في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
ووعيًا من الفريق الاشتراكي بأهمية هذا المقترح في تجويد عمل “دور الحضانة”، التي تلعب أدوارًا مهمة في المرحلة التأسيسية لشخصية الطفل الذي يمثل جيل الغد، ركز في مقترح القانون 40.04 على رصد أهم الاختلالات والتفاوتات التي يشهدها القطاع لإعادة هيكلته وتحصينه من التسيّب والفوضى.
وثمّن أغلب السيدات والسادة النواب تحفيز الفريق الاشتراكي للنقاش حول القانون 40.04، الذي كان مغيّبًا على الرغم من أهميته وحساسيته من التداول داخل القبة. خصيصا بعدما كشفت أزمة كورونا لمجموعة من الاختلالات داخل هذا القطاع، مما ألزم الحكومة بأن تتحلى بالجرأة والشجاعة في إعادة النظر في الترسانة القانونية المؤطرة لدور الحضانة التي تنهض بوظائف مهمة؛ كالتربية والتنشئة الاجتماعية.
وفي الختام؛ استقر السيدات والسادة النواب خلال الاجتماع بعد التعديلات على صيغة منقّحة للمادتين؛ شددت المادة 9: على ضرورة قيام دور الحضانة الخاصة بتأمين جميع الأطفال المسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية لمأموريها، كما يجب تمكين أولياء الأطفال المرتادين لدار الحضانة من نسخة موجزة من عقد التأمين المبرم لهذا الغرض، مسلمة من طرف المؤمن تتضمن رقم عقد التأمين، وتعريفًا بالضمانات وكيفية دخولها حيز التطبيق وكذا الاجراءات الواجب القيام بها عند وقوع الحادث، مع تبيان اسم المؤمن له وقسط أو اشراك التأمين، مما سيمكن للآباء وأولياء الأطفال القيام بتأمين أبنائهم تامينًا تكميليًا.
ونصت المادة 24: على أن يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50.000 درهم)، كل مسؤول عن دار حضانة خاصة لم يقم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بمؤسسته، ويتحمل المسؤول المذكور مسؤولية شخصية تهم ذمته المالية عن كل حادث لطفل اتضح انه غير مؤمن.
وعلاوة على الغرامة المشار إليها في الفقرة أعلاه، يجب على المسؤول المذكور تسوية وضعية تامين الأطفال المسجلين بدار الحضانة.
وفي حالة الرفض أو العودة تسحب منه رخصة دار الحضانة الخاصة.
تعليقات الزوار ( 0 )