أكد شقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على أهمية الضرب بيد من قانون ضد كل المخالفين للإجراءات القانونية التي اتخذتها الدولة وكافة الأجهزة الحكومية من أجل الوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد، وحث شقران الذي تحدث أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب صباح أمس، على ضرورة الاهتمام بالفئات الهشة والفقيرة وضمان تلبية حاجياتها منوها بالمجهودات التي تبذلها الدولة المغربية والحكومة.
وحضر اجتماع اللجنة عضو واحد عن كل فريق ومجموعة نيابية. وأحيل المشروع، في نفس اليوم، على لجنة الداخلية بالغرفة الثانية والتي وبعد المناقشة صادقت بالإجماع.
هكذا وبعد المصادقة عليه في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الحكومة، أول أمس الأحد، تدارست لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أمس الاثنين، وصادقت، بالإجماع، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بـ»سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها».
وقدم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمام أعضاء اللجنة المذكورة مضامين مشروع هذا المرسوم بقانون، موضحا أن هذا النص جاء في «إطار اتخاذ التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفق أحكام الفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان والتراب الوطني، في ظل احترام الحريات والحقوق المكفولة للجميع.»
وأوضح لفتيت أن هذا المشروع يهدف إلى «وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو بمجموع التراب الوطني عند الاقتصاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية»، وكذا «كلما اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض». وتابع وزير الداخلية، وهو يكشف تفاصيل المشروع، أن هذا الأخير أقر أيضا «التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية خلال الفترة المحددة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية أو بواسطة مناشير وبلاغات، قصد التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وكذلك من أجل «تعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم».
وزاد المسؤول الحكومي، أنه بالنظر لما تقتضيه حالة الطوارئ الصحية، فقد نص المشروع على عقوبات زجرية في «حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلن فيها عن الطوارئ الصحية ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية».
وأفاد وزير الداخلية بأن كل شخص يخالف هذه الأوامر والقرارات سيعاقب بـ»الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وذلك دون «الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.»
كما يعاقب بنفس العقوبة، يورد الوزير، كل من «عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار، باستعمال العنف أو التهديد او التدليس أو الاكراه»، وكذا «كل من قام بتحريض الغير على عرقلة أو مخالفة قرارات السلطات بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المتفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الأشرطة أو مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأي وسيلة أخرى تستخدم لهذا الغرض كدعامة إلكترونية».
وأكد وزير الداخلية في نهاية عرضه على أن الغاية من مشروع هذا المرسوم هو «تحقيق الأمن الصحي العمومي داخل التراب الوطني، وذلك بكل ما تقتضيه الظرفية من يقظة وحزم وتفاني من أجل المصلحة العليا للبلاد».
تعليقات الزوار ( 0 )