قدّم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون لتخفيض الآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية اعتناءا بأفراد الجالية .
ويرمي القانون إلى تغيير وتتميم الفصل 430 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 74104001بتاريخ 77 رمضان 7330( 82 شتنبر 7310) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تغييره وتتميمه.
كما ينص مشروع القانون في مادته الفريدة على أنه ” لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية الى بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما” ؛ كما ” يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي، غير أنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطالق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الإبتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان تنفيذ الحكم أو لمحل إبرام عقد الزواج” ، و ” يستدعي رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، المدعى عليه عند الاقتضاء ، و يبت رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، في الطلب داخل أجل أسبوع من إيداعه ” ، ” الامر الصادر يمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي، في هذه الحالة، يكون غير قابل لأي طعن في الجزء المتعلق بإنهاء العالقة الزوجية، ما عدا من طرف النيابة العامة” .
ويضيف مقترح القانون أنه ” مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، يكون الأمر قابلا للإستئناف داخل أجل ثلاثة )49 )أيام من تاريخ صدوره، أمام الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف. ويمكن التخفيض من الأجل المذكور إذا اطلعت النيابة العامة على الملف وسجلت رأيها بعدم الإستئناف. و يجب على كتابة الضبط أن توجه مقال الإستئناف، مع المستندات المرفقة، إلى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع مقال الإستئناف، يبت الرئيس الأول، أو من ينوب عنه، داخل أجل أسبوع من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف، و لا يقبل القرار الصادر الطعن بالتعرض ” .
تعليقات الزوار ( 0 )